عنوان التشريع: الشروط الواجب توافرها في المقاهي السياحية حسب اسس ودرجات تصنيفها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) في 30/ذي الحجة/1410 هـ الموافق 22/7/1990 م المعدل بالقرار المرقم (129) في 23/شوال/1411 هـ الموافق 8/5/1991 م .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
الفصل الأول
الشروط الواجب توافرها في تشغيل المقاهي السياحية
مادة 1
يجب توافر الشروط التالية لتشغيل المقهى السياحي :
أولاً لوحة تحمل اسم المقهى ودرجة تصنيفه في واجهته .
ثانياً النظافة التامة لجميع مراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المختصة .
ثالثاً الشروط الصحية في خزن المواد الغذائية والمشروبات في مخازن مبردة أو مجمدة أو جافة حسب طبيعة كل منها .
رابعاً استخدام المواد الغذائية والمشروبات خلال مدة صلاحيتها وإتلاف المواد التي انتهت مدة صلاحيتها .
خامساً إجراء المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المقهى منها .
سادساً ارتداء العاملين في المقهى زياً مهنياً لائقاً يميزهم عن الزبائن .
سابعاً صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للاسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
ثامناً منافذ وسلالم للطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها حسب تعليمات الدفاع المدني .
تاسعاً إجراء الفحص الطبي على جميع العاملين بصورة دورية حسب طلب الجهات الصحية المختصة وتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي .
عاشراً مراعاة التعليمات رقم (4) و(5) لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصحة .
الفصل الثاني
أسس تصنيف المقاهي السياحية
الفرع الأول
مقاهي من الدرجة الثانية (* * * ثلاث نجوم)
مادة 2
تكون المقاهي السياحية من الدرجة الثانية (* * *) ثلاث نجوم وفق الأسس التالية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليهافي المادة (1) من هذه التعليمات :
أولاً أن لا تقل مساحة المقهى بضمنها صالة الجلوس عن (100) متر مربع .
ثانياً غرفة للخزن والتحضير بمساحة لا تقل عن (20) متراً مربعاً على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهزة بساحبة هواء مع ثلاجات مناسبة لحفظ المرطبات والحلويات وغيرها من المواد التي تحتاج إلى الحفظ .
ثالثاً تبليط أرضية الصالة بمواد من النوع الجيد كالكاشي الموزائيك .
رابعاً خزان للنفايات .
خامساً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
سادساً مرافق ضحية مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مزودة بساحبة هواء مع مغسلة .
سابعاً أجهزة تبريد وتدفئة مناسبة .
ثامناً أثاث مناسبة .
الفرع الثاني
مقاهي من الدرجة الأولى (* * * *) أربع نجوم
مادة 3
تكون المقاهي السياحية من الدرجة الأولى (* * * *) أربع نجوم وفق الأسس التالية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات :
أولاً أن لا تقل مساحة المقهى بضمنها صالة الجلوس عن (150) متراً مربعاً .
ثانياً غرفة للتحضير بمساحة لا تقل عن (20) متراً مربعاً مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهزة بساحبة هواء .
ثالثاً تبليط أرضية الصالة بمواد من النوع الجيد كالكاشي المطعم بالمرمر أو فرشها بالسجاد .
رابعاً خزان للنفايات .
خامساً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
سادساً مرافق صحية كاملة مزودة بالماء الحار والبارد إحداهما للنساء وأخرى للرجال مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) وتتوفر فيها ساحبة هواء ومجففة أيدي كهربائية .
سابعاً مخزن منفصل ومناسب مع وجود تهوية فيه .
ثامناً ثلاجات مناسبة لحفظ المرطبات والحلويات وغيرها من المواد التي تحتاج إلى الحفظ .
تاسعاً أجهزة تكييف (تبريد وتدفئة) .
عاشراً أثاث مناسبة ومريحة .
حادي عشر جهاز هاتف وجهاز موسيقى .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة