عنوان التشريع: الشروط الخاصة بتشغيل المرافق السياحية واسس تصنيفها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (299) والمؤرخ في 30/ذي الحجة/1410 هـ الموافق 22/7/1990 م .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
الفصل الأول
مطاعم الخدمة السريعة
الفرع الأول
الشروط الخاصة بتشغيل مطاعم الخدمة السريعة
مادة 1
يسمح بتشغيل مطاعم الخدمة السريعة بعد توفر ما يأتي :
أولاً النظافة التامة لمراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات كافة وفي مختلف مراحل إعداد الطعام وفقاً للتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية المختصة .
ثانياً الشروط الصحية في خزن المواد الغذائية والمشروبات في مخازن مبردة ومجمدة أو جافة بحسب پطبيعة كل منها .
ثالثاً استخدام المواد الغذائية والمشروبات خلال فترة صلاحيتها وإتلاف المواد كافة التي انتهت مدة صلاحيتها فوراً .
رابعاً المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المطعم منها .
خامساً الخبرة والكفاءة المناسبة في العاملين في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة والخدمة .
سادساً ارتداء العاملين في المطعم زياً مهنياً لائقاً يميزهم عن الزبائن .
سابعاً غرف خاصة مع مرافق صحية ودواليب لاستخدامها من قبل العاملين في تبديل الملابس فيما يتعلق بمطاعم الدرجتين الأولى والثانية .
ثامناً صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
تاسعاً منافذ وسلالم عند الطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها وبحسب متطلبات الدفاع المدني .
عاشراً الفحص الطبي على العاملين كافة بصورة دورية وبحسب متطلبات السلطات الصحية المختصة والسماح بتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي فقط .
حادي عشر لوحة تحمل اسم المطعم ودرجة تصنيفه عند المدخل .
ثاني عشر مراعاة التعليمات رقم (6) لسنة (1982) الصادرة عن وزارة الصحة .
الفرع الثاني
أسس تصنيف مطاعم الخدمة السريعة
القسم الأول
مطاعم الخدمة السريعة من الدرجة الرابعة (× نجمة واح
مادة 2
مع مراعاة ما ورد في المادة 1 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً أن لا تقل مساحة المرفق عن (80) م 2 بضمنها صالة المطعم .
ثانياً أن لا تقل مساحة المطبخ عن (30) م 2 على أن تكون جدرانه مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهز بساحبة هواء .
ثالثاً أن تكون أرضية الصالة مبلطة بمواد التبليط من النوع الجيد كالكاشي الموزائيك وغيره من المواد .
رابعاً خزان خارجي للنفايات .
خامساً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
سادساً مغسلة واحدة في الأقل في الصالة مزودة بالماء الحار والبارد منعزلة بحاجز مناسب .
سابعاً أن تكون واجهات المطعم من الألمنيوم والزجاج أو ما يشابهما .
ثامناً عدد من العمال لا يقل عن ثلاثة .
تاسعاً لوحة للأطعمة وأسعارها .
القسم الثاني
مطاعم الخدمة السريعة من الدرجة الثالثة (* * نجمتان
مادة 3
مع مراعاة ما ورد في المادة 1 من هذه التعليمات، يجب توفر ما يأتي :
أولاً أن لا تقل مساحة المرفق عن (120) م 2 بضمنها صالة المطعم .
ثانياً أن لا تقل مساحة المطبخ عن (40) م 2 على أن تكون جدرانه مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهز بساحبة هواء .
ثالثاً أن تكون أرضية الصالة مبلطة بمواد التبليط من الدرجة الأولى (مثل الكاشي المطعم بالمرمر) وغيرها من المواد التي بنفس جودته .
رابعاً مرافق صحية واحدة على الأقل مزودة بالماء الحار والبارد ومغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) وتتوفر فيها ساحبات هواء ومجففة أيدي كهربائية .
خامساً مجمدة وثلاجة في المطبخ .
سادساً أجهزة تبريد وتدفئة مناسبة .
ثامناً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
تاسعاً مقاعد للجلوس لا تقل عن عشرة مقاعد .
عاشراً عدد من العمال لا يقل عن أربعة .
حادي عشر لوحة للأطعمة وأسعارها .
ثاني عشر واجهات المطعم من الألمنيوم والزجاج أو ما يشابههما .
ثالث عشر خزانة ملابس للعمال .
القسم الثالث
مطاعم الخدمة السريعة من الدرجة الثانية (* * * ثلاث
مادة 4
مع مراعاة ما ورد في المادة 1 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً أن لا تقل مساحة المرفق عن (150) م 2 بضمنها صالة المطعم .
ثانياً أن لا تقل مساحة المطبخ عن (40) م 2 على أن تكون جدرانه مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهز بساحبة هواء .
ثالثاً أن تكون أرضية الصالة مبلطة بمواد التبليط من الدرجة الأولى كالمرمر وغيرها من المواد التي بنفس جودته ويشمل ذلك سطح منضدة تقديم المأكولات للخدمة السريعة .
رابعاً مرافق صحية كاملة ومزودة بالماء الحار والبارد للنساء وأخرى للرجال مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) وتتوفر فيها ساحبات هواء ومجففة أيدي كهربائية .
خامساً مخزن مناسب .
سادساً عدد كافي من المجمدات والثلاجات .
سابعاً منضدة للمحاسب .
ثامناً خزان خارجي للنفايات .
تاسعاً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
عاشراً مقاعد للجلوس لا يقل عددها عن خمسة عشر مقعداً .
حادي عشر خزانة ملابس للعمال .
ثاني عشر عدد من العمال لا يقل عن ستة عمال .
ثالث عشر أجهزة تبريد وتدفئة مناسبة .
رابع عشر لوحة للأطعمة وأسعارها .
خامس عشر منفذ منفصل للطوارىء
سادس عشر جهاز هاتف وجهاز للموسيقى .
سابع عشر واجهات المطعم من الألمنيوم والزجاج أو ما يشابهما .
ثامن عشر موقف للسيارات وحسب تعليمات أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات .
القسم الرابع
مطاعم الخدمة السريعة من الدرجة الأولى (* * * * أرب
مادة 5
مع مراعاة ما ورد في المادة 1 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً أن لا تقل مساحة المرفق عن (250) م 2 بضمنها صالة المطعم .
ثانياً أن لا تقل مساحة المطبخ عن (50) م 2 على أن تكون جدرانه مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهز بساحبة هواء .
ثالثاً أن تكون أرضية الصالة مبلطة بمواد التبليط من الدرجة الأولى كالمرمر وغيرها من المواد التي بنفس جودته ويشمل ذلك أوجه سطح منضدة تقديم المأكولات للخدمة السريعة .
رابعاً أجهزة ومعدات خاصة بالأطعمة السريعة .
خامساً عارضات للأطعمة من النوع الجيد والتي تحفظ المأكولات والمشروبات مزودة بأجهزة التسخين والتبريد وحسب المتطلبات الصحية للأطعمة والمشروبات على اختلافها .
مخزن مناسب .
سادساً مرافق صحية كاملة ومزودة بالماء الحار والبارد للنساء وأخرى للرجال مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) وتتوفر فيها ساحبات هواء ومجففة أيدي كهربائية .
سابعاً مخزن مناسب .
ثامناً خزان خارجي للنفايات .
تاسعاً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
عاشراً مقاعد للجلوس لا يقل عددها عن عشرين مقعداً .
حادي عشر منضدة للمحاسب .
ثاني عشر أجهزة تبريد وتدفئة مناسبة .
ثالث عشر عدد من العمال لا يقل عن ثمانية .
رابع عشر غرفة خاصة للعمال مع خزانة للملابس .
خامس عشر لوحات مضيئة للأطعمة وأسعارها .
سادس عشر مدخلين للزبائن في الأقل ومنفذ للطوارىء .
سابع عشر واجهات المطعم من الألمنيوم والزجاج أو ما شابههما .
ثامن عشر غرفة للإدارة .
تاسع عشر جهاز هاتف وجهاز للموسيقى .
عشرون موقف للسيارات وحسب تعليمات أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات .
الفصل الثاني
الشروط الخاصة بتشغيل صالات الديسكو والحفلات وأسس ت
الفرع الأول
الشروط الخاصة بتشغيل صالات (الديسكو) والحفلات
مادة 6
يسمح بتشغيل صالات الديسكو والحفلات بعد توفر ما يأتي :
أولاً النظافة التامة لمراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات كافة وفي مختلف مراحل إعداد الطعام وفقاً للتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية المختصة .
ثانياً المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو الصالة والمرافق الملحقة بها كافة .
ثالثاً ارتداء العاملين في المرفق زياً مهنياً لائقاً يميزهم ععن الزبائن .
رابعاً صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
خامساً منافذ وسلالم للإخلاء عند الطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها وبحسب متطلبات الدفاع المدني .
سادساً لوحة تحمل اسم الصالة ودرجة تصنيفها عند المدخل .
سابعاً الفحص الطبي على العاملين كافة بصورة دورية وبحسب متطلبات السلطات الصحية المختصة وتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي فقط .
ثامناً مراعاة التعليمات رقم (6) لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصحة .
الفرع الثاني
أسس تصنيف صالات الديسكو والحفلات
القسم الأول
صالات الديسكو والحفلات من الدرجة الأولى (* * * * أ
مادة 7
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً أن لا تقل مساحة صالة الديسكو عن (150 م 2) .
ثانياً أن لا تقل مساحة المنطقة المخصصة للرقص عن (50 م 2) .
ثالثاً أن لا تقل مساحة المشرب (البار) عن (20 م 2) .
رابعاً مرافق صحية عامة للرجال وأخرى للنساء مزودة بالماء الحار والبارد بمعدل واحد لكل عشرين زبون ومغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع مجففة أيدي كهربائية وساحبة هواء .
خامساً غرفة للإدارة إن كانت الصالة مستقلة ولا تقع ضمن مرفق سياحي متكامل .
سادساً مطبخ صغير لا تقل مساحته عن (25 م 2) ذو جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومنافذ ذات مشبكات سلكية للتهوية الجيدة ومجهز بساحبة هواء .
سابعاً مخزن مناسب لا تقل مساحته عن (30 م 2) .
ثامناً أن يكون الأثاث ومستلزمات التشغيل والمفروشات من النوع الجيد .
تاسعاً غرفة تبديل مع مرافق صحية تتناسب وعدد العاملين .
عاشراً منضدة للاستقبال والحجز مع مشجب للملابس .
حادي عشر نظام للأجهزة الصوتية والضوئية .
ثاني عشر مدخل بأبواب مزدوجة تفتح إلى الخارج أو بالاتجاهين .
ثالث عشر نظام تدفئة للصالة والمرافق الملحقة بها .
رابع عشر عزل كامل للصوت عن البيئة المجاورة ضمن الجدران والسقوف والأرضيات بتأييد من جهة ذات اختصاص .
خامس عشر موقف للسيارات حسب تعليمات أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات .
القسم الثاني
صالات الديسكو والحفلات من الدرجة الممتازة (* * * *
مادة 8
مع مراعاة ما ورد في المادة 6 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً أن لا تقل مساحة صالة الديسكو عن (200) م 2 .
ثانياً أن لا تقل مساحة المنطقة المخصصة للرقص عن (50) م 2 .
ثالثاً أن لا تقل مساحة المشرب (البار) عن (25) م 2 .
رابعاً مرافق صحية عامة للرجال وأخرى للنساء مزودة بالماء الحار والبارد ومغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) بمعدل واحد لكل عشر زبائن مع مجففة أيدي كهربائية .
خامساً غرفة للإدارة إن كانت الصالة مستقلة ولا تقع ضمن مرفق سياحي متكامل .
سادساً مطبخ مخصص لتحضير الأطعمة الخفيفية لا تقل مساحته عن (35) م 2 ذو جدران مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوي) ومنافذ ذات مشبكات سلكية للتهوية الجيدة ومجهز بساحبة هوائية .
سابعاً مخزن مناسب لا تقل مساحته عن (35) م 2 .
ثامناً أن يكون الأثاث ومستلزمات التشغيل والمفروشات من النوع الممتاز .
تاسعاً غرفة تبديل مع مرافق صحية تتناسب وعدد العاملين .
عاشراً منضدة للاستقبال والحجز مع مشجب للملابس .
حادي عشر نظام حديث للأجهزة الصوتية والضوئية .
ثاني عشر مدخل بأبواب مزدوجة تفتح إلى الخارج أو بالاتجاهين .
ثالث عشر نظام تكييف مركزي .
رابع عشر خدمات هاتف للزبائن .
خامس عشر عزل كامل للصوت عن البيئة المجاورة ضمن الجدران والسقوف والأرضيات بتأييد من جهة مختصة .
سادس عشر عدد من العاملين من ذوي الخبرة في الإدارة وتشغيل أجهزة الديسكو على أن يجيدوا لغة أجنبية واحدة في الأقل .
سابع عشر عدد من العمال لا يقل عن واحد لكل عشرة زبائن .
ثامن عشر موقف للسيارات بموجب تعليمات أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات .
الفصل الثالث
الشروط الخاصة بتشغيل مراكز اللياقة البدنية السياحي
الفرع الأول
الشروط الخاصة بتشغيل مراكز اللياقة البدنية السياحي
مادة 9
يسمح بتشغيل مراكز اللياقة البدنية السياحية بعد توفر ما يأتي :
أولاً النظافة التامة لمراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات كافة وذلك برشها بالمطهرات والمعقمات .
ثانياً نظافة مستلزمات التشغيل من أجهزة ومعدات وأثاث وأدوات مائدة وبياضات كافة .
ثالثاً الفحص الطبي على العاملين في المركز بصورة دورية وبحسب متطلبات السلطات الصحية المختصة وتشغيلل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي فقط .
رابعاً المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المركز منها .
خامساً الخبرة والكفاءة المناسبة لدى العاملين في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والخدمات المتعلقة بممارسة الرياضة البدنية والتمارين العلاجية .
سادساً سجلات وقوائم إدارية وحسابية أصولية مع استمارة معلومات شخصية لكل زبون ملتحق في المركز .
سابعاً ارتداء العاملين في المركز زياً مهنياً لائقاً يميزهم عن الزبائن .
ثامناً صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
تاسعاً منافذ وسلالم للإخلاء عند الطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها وحسب متطلبات الدفاع المدني .
الفرع الثاني
أسس تصنيف مراكز اللياقة البدنية السياحية
القسم الأول
مراكز اللياقة البدنية السياحية من الدرجة الثانية (
مادة 10
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم المركز ودرجة تصنيفه .
ثانياً مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق .
ثالثاً مكتب للاستعلامات والاستقبال والإدارة .
رابعاً طبيب يقوم بزيارات دورية لا تقل عن مرة واحدة في الأسبوع لغرض فحص مرافق المركز وتقديم الخدمات الطبية للزبائن والعاملين مع تنظيم بطاقة انتماء طبية يبين فيها سلامة الجسم واستعداده لاستخدام أي من مرافق المركز وأن يخصص له مكان لائق .
خامساً أجهزة التدفئة والتبريد للغرف كافة .
سادساً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
سابعاً حمام عام وغرف تبديل مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع توفر الماء الحار والبارد .
ثامناً هاتف عمومي لخدمة الزبائن في حالة توفر ذلك .
تاسعاً فرش أرضية المركز بالسجاد الثابت أو البلاستك أو مواد الإنهاء الخاصة بما تحتاجه كل فعالية من الفعاليات التي يحتويها المركز مع وضع ستائر على الشبابيك كافة .
عاشراً متطلبات منع الضوضاء من الخارج والداخل ضمن المبنى .
حادي عشر مرافق صحية رجالية ونسائية كافية على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع ساحبة هواء وتوفر الماء الحار والبارد .
ثاني عشر مكان للراحة وتناول المرطبات والشاي والقهوة .
ثالث عشر عدد من العاملين مكون من مدير مع بعض المشرفين بنسبة واحد لكل عشرين من الزبائن من خريجي معاهد التربية الرياضية في الأقل له خبرة سابقة بالطب الرياضي للإشراف علة الفعاليات التي تمارس في المركز .
رابع عشر يضم المركز ثلاثة من المرافق التالية في الأقل :
أ حمام سونا .
ب حمام بخار .
ج قاعة للتمارين العلاجية تتوفر فيها مختلف الأجهزة .
د غرفة للألعاب الرياضية (دراجة رفع أثقال . . الخ) .
هـ غرفة تدليك (مساج) .
خاس عشر أن يستوعب المركز ما لا يقل عن عشرة أشخاص من الزبائن في آن واحد .
سادس عشر موقف للسيارات حسب تعليمات أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات .
القسم الثاني
مراكز اللياقة البدنية السياحية من الدرجة الأولى (*
مادة 11
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم المركز ودرجة تصنيفه .
ثانياً مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق .
ثالثاً مكتب للاستعلامات والاستقبال والإدارة مع مراعاة أن يجيد العاملون في الإدارة لغة أجنبية واحدة إضافة إلى اللغة العربية .
رابعاً طبيب يختص بالطب الرياضي يقوم بزيارات دورية لا تقل عن ثلاث مرات بالأسبوع وتنظيم بطاقة انتماء طبية يبين فيها سلامة الجسم واستعداده لاستخدام أي من مرافق المركز وتخصيص غرفة مناسبة له .
خامساً تكييف مركزي، تدفئة وتبريد، للمرافق الخاصة بالزبائن .
سادساً هاتف في كل غرفة .
سابعاً غرفة للاستراحة وتناول المرطبات والوجبات الخفيفة لخدمة ما لا يقل عن (50 ÷) من زبائن المركز مع مكان لتحضير المأكولات يكون منعزلاً وتتوفر فيه شروط مطاعم الخدمة السريعة من الدرجة الأولى .
ثامناً مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
تاسعاً فرش أرضية المركز بالسجاد الثابت أو البلاستك أو مواد الإنهاء الخاصة بما تحتاجه كل فعالية من الفعاليات التي يحتويها المركز مع وضع ستائر على الشبابيك كافة .
عاشراً حمامات عامة يتوفر فيها الماء الحار والبارد مع غرفة تبديل تحتوي على خزانات لحفظ الملابس الشخصية وإيداع الحاجيات الخاصة بالزبائن على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) .
حادي شعر متطلبات منع الضوضاء من الخارج والداخل ضمن المبنى .
ثاني عشر مرافق صحية رجالية ونسائية كافية على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع ساحبة هواء وتوفر الماء الحار والبارد .
ثالث عشر عدد من العاملين مكون من مسؤول مع بعض المشرفين بنسبة واحد لكل عشرين من الزبائن من خريجي الكليات أو معاهد التربية الرياضية وله خبرة سابقة في الطب الرياضي للإشراف على الفعاليات التي تمارس في المركز .
رابع عشر أن يضم المركز ما يأتي :
أ حمام سونا .
ب قاعة للتمارين العلاجية تتوفر فيها مختلف الأجهزة .
جـ غرفة للألعاب الرياضية (دراجة رفع أثقال الخ) .
د غرفة تدليك (مساج) .
خامس عشر إضافة إلى ما ورد في البند (رابع عشر) أعلاه يضم المركز ما لا يقل عن اثنين مما يأتي :
أ قاعة ممارسة إحدى الألعاب الرياضية المتخصصة (السكواش، طاولة تنس، الخ) .
ب حمام للتدليك تحت الماء .
جـ قاعة عرض أفلام رياضية خاصة .
د جناح للعلاج الطبيعي ومستلزماته كافة كالأشعة القصيرة والأشعة تحت الحمراء على أن يتم تنفيذ العلاجات تحت إشراف طبيب مختص ومعالج طبيعي حاصل على شهادة اختصاص وبنسبة 1 لكل 20 من الزبائن .
سادس عشر أن يستوعب ما لا يقل عن عشرين زبوناً في آن واحد .
سابع عشر موقف سيارات خاص بالمركز وحسب تعليمات أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات .
القسم الثالث
مراكز اللياقة البدنية السياحية من الدرجة الممتازة
مادة 12
مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم المركز ودرجة تصنيفه .
ثانياً مدخل مستقل يتيح الدخول إليه بشكل مريح ولائق .
ثالثاً مكتب للاستعلامات والاستقبال والإدارة مع مراعاة أن يجيد العاملون في الإدارة لغتين أجنبية إضافة إلى اللغة العربية .
رابعاً طبيب متخصص بالطب الرياضي يكون متواجداً يومياً لغرض فحص مرافق المركز وتقديم الخدمات الطبية للزبائن والعاملين مع تنظيم بطاقة انتماء طبية يبين فيها سلامة الجسم واستعداده لاستخدام أي من مرافق المركز مع تخصيص غرف مناسبة له .
خامساً تكييف مركزي، تدفئة وتبريد، لمرافق المركز كافة .
سادساً هاتف في كل غرفة .
سابعاً مطعم رئيسي وكافتريا بموجب تعليمات تصنيف مطاعم الدرجة الممتازة .
ثامناً فرش أرضية المركز بالسجاد الثابت أو البلاستك أو مواد الإنهاء الخاصة وبما تحتاجه كل فعالية من الفعاليات التي يحتويها المركز مع وضع ستائر على الشبابيك كافة .
تاسعاً متطلبات منع الضوضاء من الخارج والداخل ضمن المبنى .
عاشراً مرافق صحية رجالية ونسائية كافية على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع ساحبة هواء وتوفر الماء الحار والبارد ومجففة هواء كهربائية .
حادي عشر حمامات عامة يتوفر فيها الماء الحار والبارد مع غرف تبديل تحتوي على خزانات لحفظ الملابس الشخصية وإيداع الحاجيات الخاصة بالزبائن على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) .
ثاني عشر عدد من العاملين مكون من مدير مع بعض المشرفين بنسبة واحد لكل عشرة زبائن من خريجي الكليات ومعاهد التربية الرياضية وله خبرة سابقة في الطب الرياضي للإشراف على الفعاليات التي تمارس في المركز على أن يجيدوا لغة أجنبية واحدة من اللغات الحية في الأقل .
ثالث عشر صالون حلاقة للرجال وآخر للنساء مع محلات للخدمات التسويقية (بوتيك لبيع الألبسة الخاصة بالفعاليات التي تمارس في المركز) .
رابع عشر أن يضم المركز ما يأتي :
أ حمام سونا .
ب قاعة للتمارين العلاجية تتوفر فيها مختلف الأجهزة .
جـ غرفة للألعاب الرياضية (دراجة رفع أثقال . . الخ) .
د مسبح مع المستلزمات التشغيلية كافة ومراعاة متطلبات الشروط الصحية للمسابح .
هـ غرفة تدليك (مساج) .
و بولنك .
خامس عشر إضافة إلى ما ورد في البند (رابع عشر) أعلاه يضم المركز ما لا يقل عن ثلاثة مما يأتي :
أ قاعة ممارسة إحدى الألعاب الرياضية المتخصصة (السكواش، طاولة تنس . . الخ) .
ب حمام التدليك (المساج) تحت الماء .
جـ قاعة عرض أفلام رياضية وخاصة .
د جناح للعلاج الطبيعي مع مستلزماته كافة كالأشعة القصيرة والأشعة تحت الحمراء على أن يتم تنفيذ العلاجات تحت إشراف طبيب مختص ومعالج طبيعي حاصل على شهادة اختصاص وبنسبة (1) لكل عشرة من الزبائن .
الفصل الرابع
دور السينما
الفرع الأول
الشروط الخاصة بتشغيل دور السينما
مادة 13
يسمح بتشغيل دور السينما بعد توفر ما يأتي :
أولاً النظافة التامة لجميع مراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات وفقاً للتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية المختصة .
ثانياً نظافة مستلزمات التشغيل كافة من أجهزة ومعدات وأثاث .
ثالثاً المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو مرافق السينما منها .
رابعاً تشغيل الأفلام الجيدة وتوفر الخبرة والكفاءة المناسبة لدى العاملين في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والخدمة .
خامساً صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
سادساً منافذ للدخول والخروج تتناسب مع سعة الدار تفتح أبوابها إلى الخارج بما يؤمن مرونة الحركة ومنافذ وسلالم للإخلاء عند الطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها وبحسب متطلبات الدفاع المدني .
سابعاً عدد من العمال مكون من مشغل وقاطع تذاكر ومرشد وبعض المنظفين يتناسب وسعة السينما .
ثامناً المعالجة الصوتية وبالأخص بالنسبة إلى صالة عرض الأفلام باستعمال مواد الإنهاء المناسبة لذلك .
تاسعاً تطبيق شروط تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بالنسبة لمحلات بيع الأطعمة والمشويات في السينما إن وجدت .
عاشراً الفحص الطبي على العاملين كافة بصورة دورية وتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي فقط .
حادي عشر تطبيق الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية في إنشاء دور السينما .
ثاني عشر ارتداء العاملين في السينما زياً لائقاً يميزهم عن الزبائن .
ثالث عشر مراعاة التعليمات رقم (5) لسنة 1982 الصادرة من وزارة الصحة .
الفرع الثاني
أسس تصنيف دور السينما
القسم الأول
دور السينما من الدرجة الثالثة (* * نجمتان)
مادة 14
مع مراعاة ما ورد في المادة 13 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم دار السينما مع درجة تصنيفها .
ثانياً لوحة خارجية خاصة بالإعلان عن العروض .
ثالثاً مقاعدة مريحة على أن لا تقل المسافة بين ظهر المقعد ومقدمة المقعد الذي خلفه عن (45) سم .
رابعاً المسافة بين الشاشة وبين الصف الأول لمقاعد الجلوس لا تقل عن ستة أمتار .
خامساً إنارة أمينة وسليمة وموزعة بطرق علمية .
سادساً لوحات دلالة لمختلف مرافق السينما (الخروج، الدخول، المرافق الصحية، عدم التدخين . الخ) .
سابعاً وسائل تبريد وتدفئة مع عدد من ساحبات هواء بما يضمن تطبيق الشروط الصحية .
ثامناً مرافق صحية رجالية وأخرى نسائية على أن تكون جدرانها مغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع وجود ساحبة هواء .
تاسعاً موقع لقطع التذاكر .
عاشراً جهازين لعرض الأفلام .
القسم الثاني
دور السينما من الدرجة الثانية (* * * ثلاث نجوم)
مادة 15
مع مراعاة ما ورد في المادة 13 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية يبين فيها بوضوح اسم دار السينما مع درجة تصنيفها .
ثانياً لوحة خارجية خاصة بالإعلان عن العروض .
ثالثاً مقاعد مريحة على أن لا تقل المسافة بين ظهر المقعد ومقدمة المقعد الذي خلفه عن (45) سم .
رابعاً المسافة بين الشاشة وبين الصف الأول لمقاعد الجلوس لا تقل عن ستة أمتار .
خامساً إنارة أمينة وسليمة وموزعة بطرق علمية .
سادساً لوحات دلالة لمختلف مرافق السينما (الخروج، الدخول، المرافق الصحية، لوحات عدم التدخين . . الخ) .
سابعاً أجهزة تكييف مركزية للتدفئة والتبريد مع عدد من ساحبات الهواء بما يضمن تطبيق الشروط الصحية .
ثامناً تبليط الأرضيات والسلالم بالكاشي الموزائيك أو التغليف بالسجاد .
تاسعاً مرافق صحية عامة للرجال وأخرى للنساء على أساس مرفق صحي واحد لكل (50) شخصاً بشرط تغليف الجدران بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع وجود ساحبة هواء .
عاشراً جهازين لعرض الأفلام .
حادي عشر موقع للتدخين خارج صالة العرض مزود بساحبات هواء لتأمين الشروط الصحية مع تثبيت لوحات تبين مضار التدخين للزبائن .
ثاني عشر مكان لبيع المرطبات خارج صالة العرض .
ثالث عشر موقع لقطع التذاكر .
رابع عشر خرائط إرشادية مع لوحات إعلانية لعرض الأفلام والإعلانات الأخرى .
القسم الثالث
دور السينما من الدرجة الأولى (* * * * أربع نجوم)
مادة 16
مع مراعاة ما ورد في المادة 13 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل بوضوح اسم دار السينما مع درجة تصنيفها .
ثانياً لوحة خارجية خاصة بالإعلان عن العروض .
ثالثاً مقاعد مرقمة ومريحة ذات مساند ومغلفة بقماش جيد على أن لا تقل المسافة بين ظهر المقعد ومقدمة المقعد الذي خلفه عن (45) سم .
رابعاً المسافة بين الشاشة وبين الصف الأول لمقاعد الجلوس لا تقل عن ثمانية أمتار .
خامساً إنارة أمينة وسليمة وموزعة بطرق علمية وأن تكون ذات صفة الإنارة التدريجية (DIMMER) مع إنارة خاصة في ممرات صالة العرض .
سادساً لوحات دلالة ضوئية لمختلف مرافق السينما (الخروج، المرافق الصحية، عدم التدخين . . . الخ) .
سابعاً أجهزة تكييف مركزية للتدفئة والتبريد مع عدد من ساحبات الهواء بما يضمن تطبيق الشروط الصحية .
ثامناً تبليط الأرضيات والسلالم بالمرمر أو السجاد المقاوم للاشتعال أو ما يوازيه جودة .
تاسعاً مرافق صحية عامة للرجال وأخرى للنساء على أساس مرفق صحي واحد لكل (50) شخصاً بشرط تغليف الجدران بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع وجود ساحبة هواء .
عاشراً موقع للتدخين خارج صالة العرض مزود بساحبات هواء لتأمين الشروط الصحية مع تثبيت لوحات تبين مضار التدخين للزبائن .
حادي عشر موقع لقطع التذاكر .
ثاني عشر خرائط إرشادية في كل من المدخل وقاعة الانتظار مع لوحات إعلانية لعرض الأفلام والإعلانات الأخرى .
ثالث عشر ثلاثة أجهزة لعرض الأفلام .
رابع عشر مكان لبيع المرطبات خارج صالة العرض .
خامس عشر شاشة لعرض الأفلام مكونة من المواد الجيدة ذات مواد عاكسة للضوء مغطاة بستائر متحركة .
القسم الرابع
دور السينما من الدرجة الممتازة (* * * * * خمس نجوم
مادة 17
مع مراعاة ما ورد في المادة 13 من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم دار السينما مع درجة تصنيفها .
ثانياً لوحة خارجية خاصة بالإعلان عن العروض .
ثالثاً مقاعد مرقمة ومريحة ذات مساند ومغلفة بقماش جيد على أن لا تقل المسافة بين ظهر المقعد ومقدمة المقعد الذي خلفه عن (45) سم .
رابعاً المسافة بين الشاشة وبين الصف الأول لمقاعد الجلوس لا تقل عن ثمانية أمتار .
خامساً مسرح لعرض الفعاليات الفنية يشتمل على غرف تبديل وأن لا تقل المسافة بين الصف الأول لمقاعد الجلوس وموقع فرق العزف عن (3) أمتار .
سادساً إنارة أمينة وسليمة وموزعة بطرق علمية وأن تكون ذات صفة الإنارة التدريجية (DIMMER) مع إنارة خاصة ضمن ممرات صالة العرض .
سابعاً لوحات دلالة ضوئية لمختلف مرافق السينما (الخروج، الدخول المرافق الصحية، عدم التدخين . . . الخ) .
ثامناً أجهزة تكييف مركزية للتدفئة والتبريد مع عدد من ساحبات الهواء بما يضمن تطبيق الشروط الصحية .
تاسعاً تبليط الأرضيات والسلالم والممرات بالمرمر أو السجاد المقاوم للاشتعال .
عاشراً مرافق صحية عامة للرجال وأخرى للنساء على أساس مرفق صحي واحد لكل (50) شخصاً بشرط تغليف جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع وجود ساحبة هواء ومجففة أيدي كهربائية .
القسم الخامس
دور السينما الصيفية
مادة 18
مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم دار السينما مع درجة تصنيفها .
ثانياً لوحة خارجية خاصة بالإعلان عن العروض .
ثالثاً سياج بارتفاع لا يقل عن (2) م يحيط بمساحة دار السينما .
رابعاً مقاعد مريحة على أن لا تقل المسافة بين ظهر المقعد ومقدمة المقعد الذي خلفه عن (45) سم .
خامساً المسافة بين الشاشة وبين الصف الأول لمقاعد الجلوس لا تقل عن (6) أمتار .
سادساً إنارة أمينة وسليمة وموزعة بطرق علمية .
سابعاً لوحات دلالة لمختلف مرافق السينما (الخروج، الدخول، المرافق الصحية، عدم التدخين . . . الخ) .
ثامناً مرافق صحية عامة للرجال وأخرى للنساء على أساس مرفق صحي واحد لكل (50) شخصاً بشرط تغليف جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع وجود ساحبة هواء .
تاسعاً موقع لقطع التذاكر .
عاشراً جهازين لعرض الأفلام .
حادي عشر أرضية مدرجة ومبلطة بالبلاطات الكونكريتية أو مزروعة بالثيل .
ثاني عشر أن يكون موقع السينما بعيداً عن الضوضاء والمناطق السكنية .
ثالث عشر مكان لبيع المرطبات .
القسم السادس
دور السينما (السيارات)
مادة 19
مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات يجب توفر ما يأتي :
أولاً لوحة خارجية تحمل اسم دار السينما وأخرى خاصة بالإعلان عن العروض .
ثانياً أن يكون موقع السينما بعيداً عن الضوضاء والمناطق السكنية .
ثالثاً موقف خاص للسيارات عند المدخل بما يضمن عدم عرقلة المرور في الطرق العامة .
رابعاً غرفة سيطرة عند المدخل لاستيفاء الأجور والسيطرة على حركة السيارات وتنظيمها داخل السينما .
خامساً عدد من مواقع قطع التذاكر على أساس موقع واحد لكل (300) سيارة وموقعين لكل (600) سيارة وثلاث مواقع لكل (800) سيارة وأربعة مواقع لكل (1000) سيارة .
سادساً شاشة عرض بالأبعاد التالية وحسب عدد السيارات على أساس (13 م × 5/14 م) فيما إذا كان عد السيارات (650) فأقل و(13 م × 71 م) فيما إذا كان عدد السيارات أكثر من (650) سيارة .
سابعاً أجهزة لإيصال الصوت والتبريد والتدفئة للسيارات بواسطة أعمدة في أحد جوانب موقف كل سيارة .
ثامناً صالة بمساحة لا تقل عن (100 م 2) لبيع المرطبات وتأمين بعض الخدمات الثانوية لتلبية حاجة الأطفال .
تاسعاً مجموعة من المرافق الصحية رجالية ونسائية مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع وجود ساحبة هواء، يتناسب عددها وسعة المشروع على أن لا تقل عن مرفق صحي واحد لكل (30) سيارة .
مادة 20
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة