تسهيل تنفيذ احكام قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 47 لسنة 1990

      التعليقات على تسهيل تنفيذ احكام قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 47 لسنة 1990 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 47 لسنة 1990
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (47) لسنة 1990، وتسهيلاً لتنفيذ أحكام هذا القانون، أصدرنا التعليمات الآتية : ­

مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها أينما وردت في التعليمات :
أولاً : المؤمن : شركات التأمين المملوكة للدولة وهي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وأية شركة تأمين مملوكة للدولة تؤسس مستقبلاً .
ثانياً : المؤمن له : كل دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يرأسها مدير عام فما فوق أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات .
ثالثاً : الضرر : هو الخسارة المالية المباشرة التي تلحق بأموال المؤمن له والناجمة عن أعمال موظفيه أثناء ممارستهم مهام وظائفهم والمشمولة بأحكام قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (47) لسنة 1990 .
رابعاً : وثيقة التأمين الواحدة هي الوثيقة التي يصدرها المؤمن لكل مؤمن له على حدة للتأمين على موظفيه طبقاً لأحكام القانون المذكور .

مادة 2
يقوم المؤمن له بتحديد مبلغ التأمين في استمارة طلب التأمين المرفقة بهذه التعليمات، والتي تكون أساساً لإجراء التأمين، ويعتبر هذا المبلغ متفقاً عليه عند عدم الاعتراض عليه من قبل المؤمن .

مادة 3
على المؤمن له إصدار أمر إداري بتسمية الموظف المكلف بطلب إجراء التأمين وتطبيق أحكام القانون وترسل نسخة منه إلى المؤمن، وكذلك كلما تطلب الأمر تبديله .

مادة 4
تملأ استمارة طلب التأمين وتوقع من قبل الموظف المكلف وتوقع أيضاً من المدير العام أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وترسل بكتاب إلى المؤمن .

مادة 5
في حالة استحداث دائرة مشمولة بأحكام القانون المذكور فعلى المؤمن له طلب إجراء التأمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحداث وفي هذه الحالة يعتبر التأمين ساري المفعول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الاستحداث، أما إذا قدم طلب التأمين بعد مدة الثلاثة أشهر فيعتبر التأمين ساري المفعول اعتباراً من تاريخ استلام المؤمن لاستمارة طلب التأمين . ولا يكون المؤمن مسؤولاً عن تعويض الاختلاس والضرر الواقع قبل هذا التاريخ .

مادة 6
أولاً : يلتزم المؤمن له بتسديد قسط التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين وعلى المؤمن إرسالها إلى المؤمن له خلال سبعة أيام من تاريخ الإصدار .
ثانياً : يلتزم المؤمن له بتسديد قسط تأمين الوثائق المجددة تلقائياً خلال الشهر الأول من كل سنة مالية إلا في حالة وجود إلغاءات أو تعديلات خلال السنة .

مادة 7
أولاً : يحدد قسط التأمين ببيان يصدره وزير المالية حسب طبيعة النشاط المالي والحسابي الذي تمارسه دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانياً : في حالة إجراء أي تعديل على وثيقة التأمين سواء بالإضافة أو الإلغاء فإن قسط التأمين الواجب الاستيفاء أو الإعادة يحتسب على أساس القاعدة النسبية .

مادة 8
أولاً : على المؤمن له إخطار المؤمن تحريرياً بوقوع حادث مغطى بوثيقة التأمين وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، وتزويده بجميع التفاصيل والمستندات المتوفرة لدى المؤمن له، وهوية المسبب وعنوانه وأمواله المنقولة وغير المنقولة وأية معلومات مفيدة يطلبها المؤمن .
ثانياً : على المؤمن له التعاون مع المؤمن لغرض تحديد المسؤولية واتخاذ أي إجراء مناسب لإثبات الاختلاس أو الضرر واسترداد مبلغ التعويض .
ثالثاً : يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه تجاه مسبب الضرر بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه لاسترداد مبلغ التعويض المسدد إلى المؤمن له .

مادة 9
لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الاختلاس والضرر في إحدى الحالات الآتية : ­
أولاً : إذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس أو الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس أو وقوع الضرر .
ثانياً : إذا قام بالاختلاس موظف وثبت اختلاسه بحكم بات وأعيد تعيينه أو نسب أو نقل إلى وظيفة مالية أو حسابية .

مادة 10
لا يكون المؤمن، لأغراض القانون المذكور، مسؤولاً عن الحالات الآتية : ­
أولاً : الأضرار الناشئة عن الحريق والمياه .
ثانياً : الأضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني .
ثالثاً : الأضرار التي تلحق بالسيارات أو بسببها .
رابعاً : الأضرار التي يقل مبلغها عن (­/500) خمسمائة دينار .

مادة 11
تلغى التعليمات والبيانات كافة الصادرة بموجب قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/1/1991 .
وزير المالية وكالة