الشروط الخاصة بتشغيل المخيمات السياحية

      التعليقات على الشروط الخاصة بتشغيل المخيمات السياحية مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الخاصة بتشغيل المخيمات السياحية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (299) في 30/ذي الحجة/1410 هـ، الموافق 23/7/1990 م .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
يسمح بإقامة وتشغيل المخيمات السياحية بعد توفر ما يأتي :
أولاً ­ النظافة العامة لمراكز الخدمة والساحات ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات كافة وفقاً للتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية المختصة .
ثانياً ­ المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المخيم منها .
ثالثاً ­ ارتداء العاملين في المخيم زيا مهنياً لائقاً يميزهم عن الزبائن .
رابعاً ­ صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز من غرفة الاستعلامات .
خامساً ­ عدد كاف من مطافىء الحريق مع عاملين مدربين على طريقة استخدامها حسب متطلبات الدفاع المدني .
سادساً ­ الفحص الطبي على العاملين كافة بصورة دورية حسب متطلبات السلطات الصحية المختصة وتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي فقط .
سابعاً ­ لوحة تحمل اسم المخيم ودرجة تصنيفه عند المدخل .
ثامناً ­ سياج يحيط بالموقع العام للمخيم لمنع دخول الحيوانات السائبة لا يقل ارتفاعه عن 70/1 متراً مع بوابة نظامية عند المدخل .
تاسعاً ­ خزان لحفظ مياه صالحة للشرب يتناسب حجمه وسعة الموقع .
عاشراً ­ شبكة لتصريف المياه وفقاً للمتطلبات الخاصة بحماية لابيئة .
حادي عشر ­ طاقة كهربائية تتناسب وحجم الإيواء في المخيم وتأمين الإنارة الخارجية ضمن حدود الموقع .
ثاني عشر ­ أن لا تقل سعة المخيم عن (25) خمس وعشرين خيمة أو مركبة خاصة بالإقامة (كرفان) .
ثالث عشر ­ أن لا تقل مساحة كل وحدة سكنية (خيمة أو كرفان) عن (100) مائة متر مربع .
رابع عشر ­ غرفة إدارة واستعلامات مع منفذ لبيع بعض المستلزمات الضرورية للزبائن عند المدخل .
خامس عشر ­ غرفة بمساحة لا تقل عن (30) ثلاثين متراً مربعاً مزودة بالماء الحار والبارد لاستعمالها من الزبائن عند الحاجة .
سادس عشر ­ مرافق صحية عامة ومغاسل للرجال وأخرى للنساء مزودة بالماء الحار والبارد ومغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) بمعدل مرفق واحد لكل (20) عشرين زبوناً ومزودة بساحبات هواء .
سابع عشر ­ حمامات عامة للرجال وأخرى للنساء . مزودة بالماء الحار والبارد ومغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) بمعدل حمام واحد لكل (15) خمسة عشر زبوناً .
ثامن عشر ­ مبردة ماء كهربائية لخدمة الزبائن .
تاسع عشر ­ هاتف عمومي لخدمة الزبائن في حالة تيسر ذلك .
عشرون ­ مأخذ في موقع كل (كرفان) لإيصال خدمات الماء والكهرباء والمجاري إليها .
إحدى وعشرون ­ شبكة طرق داخلية معبدة مع موقف للسيارات بمساحة تتناسب وحجم المخيم .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة المساحة