قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافآت والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة 10 سنوات ( نشرة على سنة 1992)

      التعليقات على قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافآت والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة 10 سنوات ( نشرة على سنة 1992) مغلقة

عنوان التشريع: قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافآت والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة 10 سنوات ( نشرة على سنة 1992)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تستحق عائلة الشهيد المتزوج أو ورثته إن كان أعزباً أو أرملاً وليس له فرع وإرث إضافة إلى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافآت والامتيازات نفسها التي يتمتع بها أقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة أو الرتبة أو المنصب عند استشهاده، ويستمر ذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة