عنوان التشريع: قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 445
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-21 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعفى الأطباء وأطباء الأسنان من ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113) لسنة 1982 على مدخولاتهم الناجمة عن ممارستهم مهنة الطب وحتى إشعار آخر .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة التقديرية 1992 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة