قرار تحديد اجور الاطباء

      التعليقات على قرار تحديد اجور الاطباء مغلقة

عنوان التشريع: قرار تحديد اجور الاطباء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 162 في 7/رمضان/1410 هـ الموافق 2/4/1990 م ولغرض تنفيذ أحكام القرار المذكور .
أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تشكل لجان التقدير في جميع دوائر الصحة من ثلاثة أعضاء من الموظفين ذوي الخبرة لا تقل درجة أي منهم عن رئيس ملاحظين ويضم إليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى اللجنة ما يأتي :
أ ­ إجراء الكشف على المستشفيات التي يراد تأجيرها إلى القطاع الخاص لتحديد موقعها وجنسها ونوعها وحدودها وأوصافها ومشتملاتها ومساحتها وتسلسلها العقاري .
ب ­ تقدير بدل إيجار المستشفيات الحكومية في كل محافظة آخذة بنظر الاعتبار موجوداتها من أجهزة طبية ومستلزمات وغيرها وحسب قيمتها الدفترية موزعة على سني العقد وتسترشد اللجنة لغرض تقدير بدل إيجار المستشفى أرضاً وبناء بالقيمة المقدرة لها في دائرة التسجيل العقاري وبأقيام العقارات المجاورة لها أو المماثلة لها وإيجارها السنوي الحقيقي أو المقدر لأغراض الضريبة ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير بدل الإيجار بالاتفاق أو بالأكثرية .

مادة 2
يخول المدراء العامون لدوائر الصحة إضافة لوظيفتهم المصادقة على قرارات التقدير .

مادة 3
تشكل لجان الإيجار في جميع دوائر الصحة من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن رئيس ملاحظين على أن يكون رئيس اللجنة مدير قسم التخطيط والتعليم الصحي في دائرة الصحة وتتولى اللجنة الاجراءات اللازمة لتأجير المستشفيات الحكومية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على أن يقترن قرار لجنة الإيجار بمصادقة وزير الصحة .

مادة 4
يحق للأطباء وغيرهم من المواطنين استئجار المستشفيات الحكومية استثناء من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 وقانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

مادة 5
لا تخضع المستشفيات الحكومية المؤجرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (162) لسنة 1990 والمستشفيات الأهلية المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 وقانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 لتحديد الأسعار الواردة في قانون الصحة العامة وعلى كل مستشفى من هذه المستشفيات تحديد أسعارها مسبقاً وإعلانها في أماكن مختلفة من المستشفى على أن تعلم وزارة الصحة بالأسعار المذكورة ولا تعتبر العيادات الجراحية اليومية الأهلية مستشفى لهذا الغرض .

مادة 6
يخضع المستشفى الأهلي والمستشفى الحكومي المؤجر للقطاع الخاص إلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه عدا ما استثنى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (162) لسنة 1990 .

مادة 7
تخضع المستشفيات الحكومية المؤجرة وفقاً لأحكام القرار أعلاه إلى ضوابط ومواصفات ­ خاصة تصدرها وزارة الصحة استثناء من المواصفات والضوابط الخاصة بالمستشفيات ­ الأهلية اليت تفتح بموجب قانون الصحة العامة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 8
لا يلتزم المستشفى بتشغيل الملاكات الطبية والصحية وغيرها العاملة فيها .

مادة 9
أ ­ لا تلتزم وزارة الصحة بتأمين احتياجات المستشفى المؤجرة من الكوادر الطبية والصحية وغيرها إلا بالحدود والإمكانات المتوفرة لديها .
ب ­ يلتزم المستأجر بعدم مطالبة الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى تأمين احتياجاته من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية أو الاستيراد بالعملة الصعبة .

مادة 10
يحق لمستأجر المستشفى إجراء التحويرات عليها أو الإضافات التي يراها مناسبة وبما يضمن تطويرها لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفقاً للمواصفات التي تعتمدها وزارة الصحة وبعد موافقتها لهذا الغرض وتؤول مجاناً لوزارة الصحة جميع الأبنية والإضافات والتحويرات التي أدخلت على المستشفى عند عدم تجديد العقد بعد انتهائه .

مادة 11
يخول المدراء العامون لدوائر الصحة إضافة لوظيفتهم صلاحية توقيع عقد إيجار المستشفى بعد موافقة الوزير عليه . وفق صيغة العقد المرفقة بهذه التعليمات والجداول الملحقة به .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة

عقد إيجار بناية مستشفى حكومي

الملحق
الطرف الأول/ المدير العام لدائرة صحة
إضافة لوظيفته

الطرف الثاني/ المستأجر/
1 ­ يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني بناية المستشفى الحكومي بموجوداتها من أجهزة طبية ومعدات وأثاث وفق الجداول المرفقة بهذا العقد ببدل إيجار سنوي مقداره دينار لمدة (25) خمس وعشرين سنة لإشغالها مستشفى وفق القوانين المرعية واعتباراً من تاريخ توقيع العقد .
2 ­ بدل الإيجار السنوي دينار يدفع بأربعة أقساط متساوية على أن يدفع القسط الأول عند توقيع العقد والأقساط الباقية كل ثلاثة أشهر مقدماً . وفي حالة تأخير أي من الأقساط يدفع بدل الإيجار السنوي صفقة واحدة .
3 ­ يحق للطرف الثاني إجراء التحويرات الإنشائية في المستشفى حسب متطلبات حاجته باعتماد المواصفات التي تقررها وزارة الصحة وتؤول كافة المنشآت المستحدثة إلى الطرف الأول بعد انتهاء مدة الإيجار .
4 ­ يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم والضرائب وأجور الماء والكهرباء والمجاري والهاتف وغيرها التي تتحقق خلال مدة الإيجار .
5 ­ يستعمل المأجور بموجب هذا العقد مستشفى وفي حالة المخالفة يصار إلى فسخ العقد ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ يعادل بدل إيجار سنة كاملة يدفع نقداً للطرف الأول بدون حاجة إلى توجيه إنذار أو اللجوء إلى المحاكم ويستقطع من التأمينات إذا كانت تفي بذلك .
6 ­ يخضع المستشفى المؤجر إلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه عدا ما استثنى بالقرار رقم (162) لسنة 1990 م .
7 ­ يجوز اتفاق الطرفين على تجديد العقد وفق شروط جديدة بما لا يتعارض والقوانين النافذة .
8 ­ تؤول للطرف الأول الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والأثاث وجميع الموجودات المستأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار صالحة للاستعمال ويعاد المستهلك منها أثناء فترة سريان العقد إلى الطرف الأول وفق قوائم أصولية . وحسبما تقرره لجنة فنية مشتركة من قبل الطرفين .
9 ­ أ­ لا يلتزم الطرف الأول بتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها إلى الطرف الثاني لأي سبب كان .
ب ­ يلتزم الطرف الثاني بعدم مطالبة الطرف الأول ووزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى تأمين احتياجاته من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية أو الاستيراد بالعملة الصعبة .
10 ­ يتحمل الطرف الثاني نفقات صيانة وإدامة أبنية المستشفى كافة وكذلك صيانة وإدامة وتشغيل أجهزة التكييف (التبريد والتدفئة المركزية والمصاعد الكهربائية) وكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأثاث وأية مواد أخرى خلال مدة العقد ويكون مسؤولاً عن توفير المواد الاحتياطية لها اعتباراً من تاريخ توقيع العقد .
11 ­ في حالة مخالفة الطرف الثاني أي بند من بنود العقد يلزم بدفع مبلغ غرامة للطرف الأول مقدارها (مائتي) دينار يومياً لحين زوال المخالفة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وفي حالة عدم مباشرة الطرف الثاني بإزالة المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يضاعف مبلغ الغرامة ولمدة ثلاثين يوماً أيضاً وبانتهائها يحق للطرف الأول فسخ العقد وفق البند (5) من هذا العقد .
12 ­ يرفق بالعقد الجداول الآتية : ­
أ ­ جدول رقم (1) بالأجهزة والمستلزمات الطبية .
ب ­ جدول رقم (2) بالأثاث كافة .
جـ ­ جدول رقم (3) أية مواد أخرى .

حرر هذا العقد بنسختين أصليتين في :

بتاريخ / /
الطرف الثاني المستأجر الطرف الأول المؤجر
الاسم مدير عام دائرة صحة
العنوان الدائم/ إضافة لوظيفته