قرار اعفاء المواطنين المصرين المقيمين في العراق المخالفين لاحكام قرار 1246 في 83/11/11 و (221) في 87/4/16 من العقوبة المنصوص عليها في القرارين المذكورين لمرة واحدة

      التعليقات على قرار اعفاء المواطنين المصرين المقيمين في العراق المخالفين لاحكام قرار 1246 في 83/11/11 و (221) في 87/4/16 من العقوبة المنصوص عليها في القرارين المذكورين لمرة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء المواطنين المصرين المقيمين في العراق المخالفين لاحكام قرار 1246 في 83/11/11 و (221) في 87/4/16 من العقوبة المنصوص عليها في القرارين المذكورين لمرة واحدة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 442
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-16 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يعفى المواطنون المصريون المقيمون في العراق المخالفون لأحكام قراري مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1246) ألف ومئتين وستة وأربعين في 19/11/1983 التاسع عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانين و(229) مئتين وتسعة وعشرين في 16/4/1987 السادس عشر من شهر نيسان عام ألف وتسعمئة وسبعة وثمانين من العقوبة المنصوص عليها في القرارين المذكورين لمرة واحدة .

مادة 2
يمهل المشمولون بحكم الفقرة (1) من هذا القرار مدة شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القرار لغرض تجديد جوازات سفرهم المنتهية المفعول أو مراجعة مديرية الإقامة لغرض تثبيت مشروعية وجودهم في العراق .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة