عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (895) في 86/11/22 المعدل بقرار (412) في 89/1/28 حول الدراسات العليا والخدمة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 438
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-12-10 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (895) ثمانمئة وخمسة وتسعين في 22/11/1986 الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (412) أربعمئة واثني عشر في 28/6/1989 الثامن والعشرين من حزيران عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة