قرار لرئيس الجمهورية منح المخصصات بكافة انواعها

      التعليقات على قرار لرئيس الجمهورية منح المخصصات بكافة انواعها مغلقة

عنوان التشريع: قرار لرئيس الجمهورية منح المخصصات بكافة انواعها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
لرئيس الجمهورية منح المخصصات بكافة أنواعها وتعديلها متى رأى ذلك .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة