عنوان التشريع: قرار لرئيس الجمهورية منح المخصصات بكافة انواعها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
لرئيس الجمهورية منح المخصصات بكافة أنواعها وتعديلها متى رأى ذلك .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة