قرار زيادة رأسمال مصرف الرافدين

      التعليقات على قرار زيادة رأسمال مصرف الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة رأسمال مصرف الرافدين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 426
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
زيادة رأسمال مصرف الرافدين من (100) مئة مليون دينار إلى (500) خمسمئة مليون دينار .

مادة 2
يسدد مبلغ الزيادة من الاحتياطي المتراكم لدى مصرف الرافدين .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة