عنوان التشريع: قرار زيادة رأسمال مصرف الرافدين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 426
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
زيادة رأسمال مصرف الرافدين من (100) مئة مليون دينار إلى (500) خمسمئة مليون دينار .
مادة 2
يسدد مبلغ الزيادة من الاحتياطي المتراكم لدى مصرف الرافدين .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة