قرار مخصصات المنصب والقيافة للمحافظين والقائمقامين

      التعليقات على قرار مخصصات المنصب والقيافة للمحافظين والقائمقامين مغلقة

عنوان التشريع: قرار مخصصات المنصب والقيافة للمحافظين والقائمقامين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 416
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
إبلاغ مخصصات المنصب والضيافة التي تمنح للمحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي، إلى الحدود المبينة في أدناه :
عنوان الوظيفة مقدار مخصصات مقدار مخصصات
المنصب الضيافة
المحافظ 1000 ألف دينار 2000 ألفا دينار
شهرياً شهرياً
القائمقام 500 خمسمئة دينار 1000 ألف دينار
شهرياً شهرياً
مدير الناحية 350 ثلاثمئة وخمسون 500 خمسمئة
ديناراً شهرياً دينار شهرياً

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة