عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 في 1980
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 415
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-11-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تكون الحصص التقاعدية لكل زوجة وأولادها مجتمعين ولكل زوجة إذا تعددن وللأولاد فقط (عند عدم وجود الزوجة) وللوالدين أو أحدهما عند عدم استحقاق الآخر أو وفاته بما لا يقل عن راتب رعاية الأسرة المنصوص عليه بقانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 .
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة