قرار تأجيل الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم

      التعليقات على قرار تأجيل الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأجيل الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 365
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-05 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 337 ثلاثمائة وسبعة وثلاثين في 18/3/1984 الثامن عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين .

مادة 2
يؤجل الطلبة المقبولون في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم .

مادة 3
تسري أحكام هذا القرار على المقبولين في الدراسات العليا الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل العمل به .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة