عنوان التشريع: قرار تأجيل الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 365
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 337 ثلاثمائة وسبعة وثلاثين في 18/3/1984 الثامن عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين .
مادة 2
يؤجل الطلبة المقبولون في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه من الخدمة العسكرية طيلة مدة دراستهم .
مادة 3
تسري أحكام هذا القرار على المقبولين في الدراسات العليا الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل العمل به .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة