عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (809) في 89/12/24 حول الحقوق التقاعدية للضباط الملازمين وابلاغ الخدمة التقاعدية الى (15) سنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 363
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (809) ثمانمائة وتسعة المؤرخ في 24/12/1989 الرابع والعشرين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
ثانياً 1 تصفى الحقوق التقاعدية للضباط الملازمين والملازمين الأوائل المشار إليهم في هذا القرار الراغبين في الإحالة على التقاعد على أساس راتب رتبة نقيب .
2 إبلاغ الخدمة التقاعدية للضابط المشمول بالبند (1) من هذه الفقرة إلى خمسة عشرة سنة إذا كانت خدمته تقل عن ذلك لغرض نيل الراتب التقاعدي .
مادة 2
يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (809) ثمانمائة وتسعة المؤرخ في 24/12/1989 الرابع والعشرين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة