قرار تعديل مجلس قيادة الثورة رقم (59) في 88/1/17 حول القبول في المعهد القضائي

      التعليقات على قرار تعديل مجلس قيادة الثورة رقم (59) في 88/1/17 حول القبول في المعهد القضائي مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل مجلس قيادة الثورة رقم (59) في 88/1/17 حول القبول في المعهد القضائي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-15 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (59) تسعة وخمسين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين، ويحل محلها ما يأتي : ­
2 ­ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون أو أن يكون قد مارس وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الأقل .

مادة 2
يتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة