الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 893
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخه من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– حبر الاختام

– الورق المشمع للتغليف العام

– التين المجفف

– البقوليات الجافة / البزاليا الجافة

– الحمص المجروش 2166

2167

2168

2169

2170 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية