عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 35
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (35) لسنة /1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 25 -12 -1962 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه هو 250/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة ¾ 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة) سنوياً .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 765 في 15 -1 -1963