عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية في ناحية بابل التابعة لقضاء مركز الحلة – لواء الحلة من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية : –
1 – شمالاً – شارع الامام ابراهيم طوله 2545م يبدأ من ملتقى نهر مشروع المسيب الكبير حتى الشارع الشرقي .
2 – شرقاً – الشارع الشرقي طوله 1535م يبدأ من ملتقى نهر العكير حتى ملتقى شارع الامام ابراهيم شمالا .
3 – جنوباً – نهر العكير من محل تفرعه من مشروع المسيب الكبير حتى مسافة (600) م الى ان يلتقي مع الشارع الشرقي .
4 – غرباً – نهر مشروع المسيب الكبير .
وزير البلديات
باقر الدجيلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 765 في 15 -1 -1963