بيان ادارة انحصار التبغ رقم (17) لسنة 1967

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ رقم (17) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (17) لسنة 1967
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة الثانية والاربعين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل والى الموافقتين الصادرتين من وزارة الاقتصاد (مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة) برقم 13785 في 10 – 9 – 1966 بعنوان سيكاير (نزار) رحيم رشيد وبرم 13778 في 1 – 3 – 1967 بعنوان سيكاير (سعيد) فقي علي مصطفى .
نوافق على اصدار السيكاير النصف ميزانية المبينة اوصافها في ادناه من قبل اصحاب معمل الدخان النصف ميكانيكي السيدين فقي علي مصطفى ورحيم رشيد في السليمانية على ان تكون خاضعة للصق البندرول .
نوع المنتوج
سيكاير نصف ميكانيكية
(ام الزبانة) علامة السيكاير
نزار
سعيد
نزار
سعيد الغلاف
كارتون
كارتون
كارتون
كارتون عدد السيكاير
كارتون 20
كارتون 20
كارتون 40
كارتون 40
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1517 في 31 – 12 – 1967