قرار لرئيس الجمهورية تعيين من يراه مؤهلا لاشغال اي منصب او وظيفة يرى ان اشغالها يحقق المصلحة العامة

      التعليقات على قرار لرئيس الجمهورية تعيين من يراه مؤهلا لاشغال اي منصب او وظيفة يرى ان اشغالها يحقق المصلحة العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار لرئيس الجمهورية تعيين من يراه مؤهلا لاشغال اي منصب او وظيفة يرى ان اشغالها يحقق المصلحة العامة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 349
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-17 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
لرئيس الجمهورية تعيين من يراه مؤهلاً لأشغال أي منصب أو وظيفة يرى أن أشغالها يحقق المصلحة العامة بما في ذلك منصب الوزير أو من بدرجته دون اشتراط توافر المنصب أو الدرجة في الملاك .

مادة 2
يتمتع المعين بموجب الفقرة (1) من هذا القرار بالامتيازات والحقوق التي يتمتع بها أقرانه المعينون بالمنصب أو الوظيفة نفسها .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة