عنوان التشريع: قرار شمول الشهداء المتوفين الممنوحين وسام الثورة من الدرجة الاولى باحكام الفقرة (أ) من قرار رقم (272) في 91/8/12
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-17 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يشمل الشهداء والمتوفون الممنوحون وسام الثورة من الدرجة الأولى بأحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (272) مائتين واثنين وسبعين في 12/8/1991 الثاني عشر من آب عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .
مادة 2
يشمل الشهداء والمتوفون الممنوحون وسام الثورة من الدرجة الثانية بأحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة