عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الداخلية حول رفع قيود السفر
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
لاحقاً ببياننا 4173 في 12 – 6 – 1967 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 قررنا رفع قيود السفر عن كافة الاقطار العربية والدول المجاورة اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار آخر .
و . وزير الداخلية
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1517 في 31 – 12 – 1967