قرار الغاء القرار رقم (849) في 79/7/5 حول افراز العقارات ضمن التنظيم الاساسي لمدينة بغداد

      التعليقات على قرار الغاء القرار رقم (849) في 79/7/5 حول افراز العقارات ضمن التنظيم الاساسي لمدينة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء القرار رقم (849) في 79/7/5 حول افراز العقارات ضمن التنظيم الاساسي لمدينة بغداد
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 348
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-17 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (849) ثمانمائة وتسعة وأربعين في 5/7/1979 الخامس من تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة