بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية في ناحية الشوملي التابعة لقضاء الهاشمية – لواء الحلة من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية : –
1 – شمالاً – يبدأ من تفرع نهر عتاب (الفرع المؤدي الى الامام العسكري) الذي تقع عليه القطع 20، 19، 18 حتى يقطع نهر عتاب ببعد 375م عن تفرعه المقابل لقلعة الحاج واعى
2 – شرقاً – يبدأ من نهر عتاب بعد 375م من تفرعه المقابل لقلعة الحاج واعى ويمر بنقطة تقاطع تفرع نهر عتاب بالشارع المؤدي الى النعمانية ويستمر حتى قلعة الحاج محمد .
3 – الجنوب الشرقي – من قلعة الحاج محمد ويستمر حتى يقطع نهر الجدول .
4 – الجنوب – تسير الحدود بمحاذاة نهر الجدول .
5 – الجنوب الغربي – محاذيا حدود بستان مجلى التي تقطع نهر الجدول ونهر العودة .
6 – غرباً – يبدأ من تقاطع نهر العودة مع حدود بستان مجلى ويستمر بمحاذاة حدود القطعة 37 حتى يقطع الشارع المؤدي إلى الشوملى حتى نقطة تفرع نهر عتاب .
وزير البلديات
باقر الدجيلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 765 في 15 -1 -1963