عنوان التشريع: بيان رقم (12) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بالاعفاء من الرسوم الكمركية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الاولى من النظام رقم 8 لسنة 1966 قررت ما يلي : –
مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية المفروضة بموجب البند 4 / 5 من الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل على البيض المستورد الى العراق اعتباراً من 20 – 12 – 1967 ولمدة ستة اشهر .
مادة 2
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1516 في 27 / 12 / 1967