بيان رقم (12) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بالاعفاء من الرسوم الكمركية

      التعليقات على بيان رقم (12) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بالاعفاء من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (12) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بالاعفاء من الرسوم الكمركية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الاولى من النظام رقم 8 لسنة 1966 قررت ما يلي : –

مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية المفروضة بموجب البند 4 / 5 من الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل على البيض المستورد الى العراق اعتباراً من 20 – 12 – 1967 ولمدة ستة اشهر .

مادة 2
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1516 في 27 / 12 / 1967