قرار احتفاظ معوق الحرب بالحقوق والامتيازات المقررة له في حالة استمراره بالخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار احتفاظ معوق الحرب بالحقوق والامتيازات المقررة له في حالة استمراره بالخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار احتفاظ معوق الحرب بالحقوق والامتيازات المقررة له في حالة استمراره بالخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 347
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-17 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يحتفظ معوق الحرب بالحقوق والامتيازات المقررة له في حالة استمراره بالخدمة العسكرية ووفاته لسبب آخر لا علاقة له بعوقه أو إصابته في الحرب .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من 4/9/1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة