عنوان التشريع: قرار شمول الطلبة العائدين الى القطر الذين لا تتوفر تخصصاتهم الدراسية داخل القطر بالاعفاء من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب العقود الدراسية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 346
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-17 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يشمل الطلبة العائدون إلى القطر الذين لا تتوفر تخصصاتهم الدراسية في داخل القطر بالإعفاء المنصوص عليه بالفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (44) أربعة وأربعين المؤرخ في 12/2/1991 الثاني عشر من شباط عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة