عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس المؤسسة العامة للصناعة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
حدث خطأ مطبعي في عقد تأسيس الشركة العامة جريدة الوقائع العراقية عدد 1343 وتاريخ 3 – 12 – 1966 جاء العبارة (تؤسس بموجب الفقرة الثالثة من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965) وصوابها (تؤسس بموجب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965) .
فاقتضى تصحيح ذلك .
رئيس المؤسسة العامة للصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1515 في 25 – 12 – 1967