عنوان التشريع: قرار زيادة المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 340
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-14 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تزاد المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني المنصوص عليهما في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1683) ألف وستمئة وثلاثة وثمانين المؤرخ في 9/11/1980 التاسع من تشرين الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانين، على الوجه الآتي :
أ المكافأة الشهرية المقطوعة إلى (500) خمسمئة دينار .
ب المخصصات المقطوعة إلى (150) مئة وخمسين ديناراً شهرياً .
مادة 2
يزاد راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي المنصوص عليهما في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1639) ألف وستمئة وتسعة وثلاثين المؤرخ في 9/12/1981 التاسع من كانون الأول عام ألف وتسعمئة وواحد وثمانين، على الوجه الآتي :
أ الراتب الشهري إلى (300) ثلاثمائة دينار .
ب المخصصات الشهرية إلى (150) مئة وخمسين ديناراً .
مادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداء من 5/9/1991 .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة