قرار زيادة المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني

      التعليقات على قرار زيادة المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 340
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-14 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تزاد المكافأة الشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني المنصوص عليهما في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1683) ألف وستمئة وثلاثة وثمانين المؤرخ في 9/11/1980 التاسع من تشرين الثاني عام ألف وتسعمئة وثمانين، على الوجه الآتي : ­
أ ­ المكافأة الشهرية المقطوعة إلى (500) خمسمئة دينار .
ب ­ المخصصات المقطوعة إلى (150) مئة وخمسين ديناراً شهرياً .

مادة 2
يزاد راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي المنصوص عليهما في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1639) ألف وستمئة وتسعة وثلاثين المؤرخ في 9/12/1981 التاسع من كانون الأول عام ألف وتسعمئة وواحد وثمانين، على الوجه الآتي : ­
أ ­ الراتب الشهري إلى (300) ثلاثمائة دينار .
ب ­ المخصصات الشهرية إلى (150) مئة وخمسين ديناراً .

مادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداء من 5/9/1991 .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة