عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب المكلفين بالخدمة العسكرية وطلاب كلية الشرطة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-14 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تزاد رواتب المكلفين بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياط بنسبة 40 ÷ أربعين من المئة من رواتبهم الشهرية .
مادة 2
تزاد رواتب طلاب كلية الشرطة بنسبة 30 ÷ ثلاثين من المئة من رواتبهم الشهرية .
مادة 3
يعد قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 334 ثلاثمئة وأربعة وثلاثين المؤرخ في 5/9/1991 الخامس من أيلول عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين وهذا القرار نافذين من 5/9/1991 م .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة