عنوان التشريع: قرار تعديل المادة ال 62 من الدستور
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 336
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-11 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بالإجماع ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور ويحل محلها ما يأتي :
ب إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون باستثناء الأنظمة الخاصة بوزارة الدفاع والأجهزة والدوائر الأمنية كافة فتتولى رئاسة الجمهورية إصدارها .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة