استيفاء مبلغ 50000 دينار لليوم في حال تجاوز مدة خزن المركبة الشهر الواحد

      التعليقات على استيفاء مبلغ 50000 دينار لليوم في حال تجاوز مدة خزن المركبة الشهر الواحد مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبلغ 50000 دينار لليوم في حال تجاوز مدة خزن المركبة الشهر الواحد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة ( 169 ) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي: –
1 – اضافة بند للبيان رقم ( 2 ) لسنة 1997 ووفق الآتي: –
( يستوفى مبلغ قدره ) 50000 خمسون الف دينار لليوم الواحد في حالة تجاوز مدة خزن المركبة الشهر الواحد .
2 – ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية