عنوان التشريع: استيفاء مبلغ 50000 دينار لليوم في حال تجاوز مدة خزن المركبة الشهر الواحد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة ( 169 ) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي: –
1 – اضافة بند للبيان رقم ( 2 ) لسنة 1997 ووفق الآتي: –
( يستوفى مبلغ قدره ) 50000 خمسون الف دينار لليوم الواحد في حالة تجاوز مدة خزن المركبة الشهر الواحد .
2 – ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية