عنوان التشريع: شمول شهداء ام المعارك بالحقوق والامتيازات المقررة لاقرانهم من شهداء وجرحى معركة قادسية صدام المجيدة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 333
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
شمول شهداء وجرحى (أم المعارك) من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومقاتلي الجيش الشعبي بالحقوق والامتيازات المقررة قانوناً لأقرانهم من شهداء وجرحى (معركة قادسية صدام المجيدة) وبالضوابط نفسها .
مادة 2
شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين من قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو في (أم المعارك) من غير المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا القرار بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة ذوي الرقمين (1564) ألف وخمسمائة وأربعة وستين في 9/10/1980 التاسع من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثمانين و(85) خمسة وثمانين في 24/1/1988 الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين .
مادة 3
شمول شهداء الجيش الشعبي والمجهود الحربي الذين استشهدوا داخل العراق نتيجة القصف المعادي في معركة (أم المعارك) عند قيامهم بواجباتهم بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (712) سبعمائة واثني عشر في 1/6/1982 الأول من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين .
مادة 4
شمول العراقيين من غير منتسبي الدولة من غير المستحقين للحقوق التقاعدية الذين يستشهدون أو يصابون بعجز دائمي من جراء الحرب العدوانية في (أم المعارك) بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (478) أربعمائة وثمانية وسبعين في 21/4/1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين .
مادة 5
شمول الأسرى والمفقودين من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومقاتلي الجيش الشعبي وكذلك منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة في معارك (يوم النداء وأم المعارك) بالحقوق والامتيازات نفسها المقررة قانوناً لأقرانهم من الأسرى والمفقودين في معركة قادسية صدام المجيدة .
مادة 6
تتولى وزارة الداخلية تشكيل لجنة لتحديد الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين جراء مجابهة صفحة الخيانة والغدر في كل محافظة من محافظات العراق التي حدثت فيها (حوادث الخيانة والغدر) برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية وعن منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي المعنية ومجلس الشعب وترفع قرارها إلى الجهات المختصة .
مادة 7
تعتبر أم المعارك قد ابتدأت من 2/8/1990 وما زالت مستمرة .
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 2/آب/1990 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة