عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الداخلية بتصحيح رقم تعليمات (2) لسنة 1967 الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
يصحح رقم التعليمات الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 المنشور في عدد جريدة الوقائع العراقية المرقم (1449) الصادر في 7 – 8 – 1967 الى رقم (2) لسنة 1967 بدلاً من رقم (3) لسنة 1967 .
و . وزير الداخلية
شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1515 في 25 – 12 – 1967