بيان صادر عن وزير الداخلية بتصحيح رقم تعليمات (2) لسنة 1967 الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الداخلية بتصحيح رقم تعليمات (2) لسنة 1967 الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الداخلية بتصحيح رقم تعليمات (2) لسنة 1967 الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

يصحح رقم التعليمات الصادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 المنشور في عدد جريدة الوقائع العراقية المرقم (1449) الصادر في 7 – 8 – 1967 الى رقم (2) لسنة 1967 بدلاً من رقم (3) لسنة 1967 .
و . وزير الداخلية
شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1515 في 25 – 12 – 1967