عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب موظفي الدولة والشهداء والمعوقين والعسكريين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 334
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-05 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تزاد رواتب المذكورين في أدناه بنسبة 55 ÷ خمسة وخمسين من المئة من رواتبهم الشهرية .
أ الشهداء .
ب القضاة .
ج أساتذة الجامعات .
د وكلاء الوزارات .
هـ المحافظون .
و أصحاب الدرجات الخاصة .
ز المديرون العامون .
ح حاملو شهادة الدكتوراه .
ط الأطباء .
ي القائمقامون ومديرو النواحي .
ك معوقوا معركتي قادسية صدام المجيدة وأم المعارك ممن كانت نسبة عوقهم 60 ÷ ستين من المئة فأعلى .
مادة 2
تزاد رواتب العسكريين كافة بنسبة 40 ÷ أربعين من المئة من رواتبهم الشهرية .
مادة 3
تزاد رواتب موظفي الدولة كافة وضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات بنسبة 30 ÷ ثلاثين من المئة من رواتبهم الشهرية .
مادة 4
تزاد رواتب المتقاعدين ممن أمضوا خمساً وعشرين سنة في الخدمة أو أكثر بنسبة 20 ÷ عشرين من المئة من رواتبهم التقاعدية الشهرية وبنسبة 15 ÷ خمسة عشر من المئة لمن كانت خدمتهم أقل من ذلك .
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة