قرار استحداث وسام وسيف بأسم (وسام وسيف ام المعارك) يمنح للعسكريين والمدنيين المتميزين في معركة ام المعارك

      التعليقات على قرار استحداث وسام وسيف بأسم (وسام وسيف ام المعارك) يمنح للعسكريين والمدنيين المتميزين في معركة ام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: قرار استحداث وسام وسيف بأسم (وسام وسيف ام المعارك) يمنح للعسكريين والمدنيين المتميزين في معركة ام المعارك
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 329
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يستحدث وسام باسم «وسام أم المعارك» يمنح للعسكريين والمدنيين المتميزين في معركة أم المعارك وتكون درجاته وأوصافه وامتيازاته نفس درجات وأوصاف وامتيازات وسام قادسية صدام المنصوص عليها في قانون الأوسمة والأنواط ذي الرقم (95) لسنة 1982 .

مادة 2
يستحدث سيف باسم (سيف أم المعارك) يمنح للعسكريين والمدنيين المتميزين في معركة أم المعارك، وتكون درجاته وأوصافه نفس درجات وأوصاف (سيف القادسية) المستحدث بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (499) أربعمائة وتسعة وتسعين في 11/6/1986 الحادي عشر من حزيران عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين .

مادة 3
تضاف عبارة (أم المعارك) إلى أنواط الشجاعة التي تمنح للعسكريين والمدنيين المتميزين في معركة (أم المعارك) .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة