عنوان التشريع: الدستور المؤقت
التصنيف: دستور
المحتوى1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-21 00:00:00
الباب الأول
الدولة
مادة 1
الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد اصول ديمقراطيتها وشعبيتها من التراث العربي وروح الاسلام
العب العراقي جزء من الامة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها
مادة 2
الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة لا يجوز التخلي عن اي جزء من اراضيها
مادة 3
الشعب مصدر السلطات
مادة 4
الاسلام دين الدولة والقاعدة الاساسية لدستورها واللغة العربية لغتها الرسمية
مادة 5
عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز اتخاذ مدينة اخرى عاصمة لها بقرار من مجلس قيادة الثورة اذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة 6
يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والاحكام الخاصة بهما بقانون
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
مادة 7
التضامن الاجتماعي اساس المجتمع العراقي
مادة 8
الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية
مادة 9
أ – تكفل الدولة دعم الاسرة وحماية الطفولة والامومة وفقا للقانون
ب – تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي ويكون للعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة
مادة 10
تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين
مادة 11
العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين بها ويهدف موظفو الدولة في اداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب
مادة 13
يكون الاقتصاد القومي موجها يتعاون فيه القطاعان العام والخاص تحقيقا للتنمية الاقتصادية بزيادة الانتاج وعدالة التوزيع
مادة 14
الثروات الطبيعية ملك الدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها
مادة 15
يستخدم راس المال في خدمة الاقتصاد القومي على ان لا يتعارض استخدامه مع الخير العام للشعب
مادة 16
للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب
مادة 17
أ – الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقا للقانون
ب – الارث حق تحكمه الشريعة الاسلامية
المحتوى2
مادة 18
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الاقطاع ولا يجوز لغير العراقيين تملك الاراضي الزراعية الا في الاحوال التي يبنها القانون
مادة 19
تشجع الدولة الحركة التعاونية وترعى منشاتها
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة 20
أ – الجنسية العراقية يحددها القانون ولا يجوز اسقاطها عن عراقي ينتمي الى اسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 اب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية
ب – يجوز سحب الجنسية من المتجنس في الاحوال التي يحددها قانون الجنسية
مادة 21
العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والاكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية
مادة 22
لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها
مادة 23
العقوبة شخصية
مادة 24
لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه الا وفق احكام القانون
مادة 25
المتهم برىء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع اصالة او وكالة ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانيا
مادة 26
كل متهم في جناية يجب ان يكون له من يدافع عنه بموافقته وفقا للقانون
مادة 27
لا يجوز ان يحظر على عراقي الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبنية في القانون
مادة 28
تسليم اللاجئين السياسيين محظور
مادة 29
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا في الاحوال المبنية في القانون
مادة 30
تصون الدولة حرية الاديان وتحمي القيام بشعائرها على ان لا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب
مادة 31
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون
مادة 32
حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفي حدود القانون
مادة 33
حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى اسس وطنية مكفولة في حدود القانون
مادة 34
للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا دون حاجة الى اخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون
مادة 35
التعليم حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا وخلقيا
المحتوى3
مادة 36
كفل الدولة للعراقيين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من اعمال وذلك بتحديد ساعات العمل وتقدير الاجور والضمان الاجتماعي والتامين الصحي ضد البطالة وتنظيم حق الراحة والاجازات وفقا للقانون
مادة 37
الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا للقانون
مادة 38
الدفاع عن الوطن واجب مقدس واداء خدمة العلم شرف للعراقيين ويكون التجنيد اجباريا وفقا للقانون
مادة 39
لا يجوز فرض ضريبة او رسم او تعديلهما او الغاؤهما او الاعفاء منهما الا بالقانون
مادة 40
الانتخاب حق للعراقيين ينظمه القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني
الباب الرابع
الفصل الاول
نظام الحكم
اولا مجلس قيادة الثورة
مادة 41
مجلس قيادة الثورة هو الجهاز الثوري الذي قاد جماهير الشعب والقوات المسلحة صبيحة اليوم السابع عشر من تموز سنة 1968 وتتم تسمية اعضائه بقانون
مادة 42
أ – اعضاء مجلس قيادة الثورة نواب لرئيس الجمهورية
ب – تحدد رواتب اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية بقانون
مادة 43
أ – لمجلس قيادة الثورة اغلبية ثلثي اعضائه الاصليين اقالة احد اعضائه
ب – لمجلس قيادة الثورة قبول استقالة احد اعضائه بقرار صادر من اغلبية اعضائه
ج – عند خلو منصب احد الاعضاء لاي سبب كان يعين المجلس عضوا مكانه بقرار اكثرية اعضائه
ثانيا – سلطات مجلس قيادة الثورة
مادة 44
مجلس قيادة الثورة اعلى سلطة في الدولة ويمارس السلطات الاتيه: –
1- انتخاب رئيس جمهورية
2- الاشراف على القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي
3- اعلان التعبئة واعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح
4- تعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقلالهم واعفائهم من مناصبهم
5- اقرار القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء والمعاهدات والاتفاقات الدولية
6- الاشراف على شؤون الجمهورية بما يحقق حماية الثورة والوصول الى اهدافها التي اشار اليها بيان اعلانها والبيانات الرسمية الاخرى التي صدرت منه
7- اصدار قرارات لها قوة الالزام وفقا لاحكام هذا الدستور والقوانين النافذة
ثالثا – حصانة عضو المجلس
مادة 45
لكل عضو في مجلس قيادة الثورة حرية ابداء الراي داخل المجلس
مادة 46
لا تتخذ اجراءات قانونية ضد عضو مجلس قيادة الثورة بسبب اعمال وظيفته الا بقرار صادر من ثلثي اعضائه على ان يحاكم اما محكمة خاصة على الوجه المبين في القانون
رابعا – جلسات المجلس والتصويت فيه
مادة 47
أ – جلسات المجلس سرية ويتم انعقادها بحضور اكثرية الاعضاء
ب – يجتمع المجلس مرة في الاسبوع على الاقل ولا ينعقد الا برئاسة رئيس المجلس او من ينيبه عنه
ج – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او بطلب من عضوين على الاقل
د – توقع القرارت من قبل الاعضاء وتصدر بتوقيع الرئيس او من يخوله تحريريا
مادة 48
تتخذ القرارت في المجلس باكثرية اعضائه الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك في الدستور واذا تساوت الاراء فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللمخالف حق تدوين مخالفته
المحتوى4
خامسا – مكاتب المجلس
مادة 49
أ – يشكل المجلس مكتبا لامانة السر وتنظم اعماله بقانون
ب – يشكل المجلس مكاتب استشارية تابعة له وتنظم بقانون
الفصل الثاني
رئيس الجمهورية وسلطاته
مادة 50
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة ويمارس سلطاته الاتية : –
أ- المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء واصدار المراسيم
ب- تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون
ج – تعيين الضباط واحالتهم على التقاعد وفق القانون
د – تعيين الحكام والقضاة والممثلين السياسيين وفق ا لقانون
ه – اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات الدولية لدى الجمهورية العراقية
و – اعلان حالة الطوارىء وانهائها بموافقة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في الاحوال المبنية بالقانون
مادة 51
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق رئيس الجمهورية وله حق تخفيض اية عقوبة جزائية او رفعها بعفو خاص اما العفو العام فلا يكون الا بقانون
مادة 52
اذا لم يصادق رئيس الجمهورية على ما اقره مجلس قيادة الثورة فله ان يبدي رايه الى المجلس خلال سبعة ايام وفي هذه الحالة او اذا مضت المدة دون ابداء رايه فيعقد المجلس جلسة يبحث فيها الموضوع مجددا ويكون القرار الصادر باكثرية ثلثي الاعضاء قطعيا
مادة 53
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس قيادة الثورة وعندئذ يجتمع المجلس بكامل اعضائه الباقين للنظر في الاستقالة قبولا او رفضا وفي حالة قبولها ينتخب المجلس رئيسا جديدا
مادة 54
اذا خلا منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان ينعقد مجلس قيادة الثورة بكامل اعضائه الباقين لانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخه
مادة 55
اذا غاب رئيس الجمهورية عن العراق يتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة مجلس قيادة الثورة وسلطات رئيس الجمهورية مدة غيابه عن العراق
مادة 56
يحدد راتب رئيس الجمهورية بقانون
مادة 57
يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه امام مجلس قيادة الثورة اليمين الاتية: –
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ووطني وامتي وان احافظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه”.
مادة 58
الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني
مادة 59
يحدد القانون طريقة تاليف المجلس الوطني
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
اولا – الحكومة
مادة 60
لرئيس الجمهورية ان يتولى رئاسة الحكومة
مادة 61
الحكومة هي السلطة التنفيذية والادارية وتتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق هذا الدستور والقانون ويراس رئيس الوزراء او احد نوابه مجلس الوزراء
مادة 62
تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق الدستور والقوانين النافذة وتمارس الاختصاصات اللازمة لذلك
مادة 63
تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية التي تؤدي الى رفع مستوى المعيشة ورفاهية الشعب لبناء مجتمع افضل وتنتهج سياسة خارجية سليمة
المحتوى5
مادة 64
أ – تمارس الحكومة الاختصاصات الاتية : –
1- المحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين
2- توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الوزراء والمصالح والهيئات العامة
3- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والانظمة
4- الموافقة على لوائح القوانين والانظمة
5- تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون
6- اعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها
7- اعداد الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد القومي واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقا للقانون
8- الاشراف على تنظيم وادارة نظم النقد والائتمان
9- عقد القروض ومنحها في حدود السيادة العامة للدولة
10- الاشراف على جميع الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات ذات النفع العام
11- ملاحظة ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة والقرارت والمراسيم الجمهورية
ب – للحكومة الغاء او تعديل قراراتها اذا اقتضت المصلحة
مادة 65
تكون مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بالاكثرية بحضور اغلبية اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وقراراته ملزمة لجميع الاعضاء
مادة 66
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء او نائبا لرئيس الوزراء او وزيرا ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين ينتميان الى اسرة تسكن العراق منذ سنة 1900 شمسية وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية بالفا من العمر ثلاثين سنة شمسية وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنيه والسياسية
مادة 67
يؤدي اعضاء الحكومة اما رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الاتية: –
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ووطني وامتي وان احافظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه”
مادة 68
لا يجوز لرئيس الوزراء او نوابه او الوزير اثناء توليهم مناصبهم ان يزاولوا مهنة حرة او عملا اقتصاديا او يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او يؤجروا او يبيعوا اموالهم لها
مادة 69
تؤسس سلطة للاشراف والرقابة المالية العامة بقانون
مادة 70
لكل من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع من جرائم في تاديته اعمال منصبه على الوجه المبين في القانون
مادة 71
استقالة رئيس الوزراء او اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة الوزارة كافة
ثانيا – القوات المسلحة
مادة 72
القوات المسلحة وقوى المن الداخلي في الجمهورية العراقية ملك للشعب وهي عدته لحمايه البلاد وامنها وسلامة اراضيها والحفاظ على وحدته الوطنية
مادة 73
الدولة وحدها هي التي تنشىء القوات المسلحة
مادة 74
لا يجوز لايه هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية
مادة 75
تنظم التعبئة وفقا للقانون
مادة 76
يعين القانون شروط الخدمة والترقية لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي
ثالثا – الادارة المحليه
مادة 77
تقسم الجمهورية العراقية الى وحدات ادارية تنظم وتدار وفقا القانون
مادة 78
تختص الهيئات الممثلة للوحدات الادارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتساهم في تنفيذ الخطة العامة للدولة ولها ان تنشىء وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية و الاجتماعية والصحية والتربوية وفق القانون
المحتوى6
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 79
حكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لايه سلطة التدخل في استقلال القضاء او في شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون
مادة 80
يرتب القانون اقسام ودرجات المحاكم ويعين اختصاصاتها
مادة 81
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والاداب
مادة 82
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
مادة 83
الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون
مادة 84
يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم
مادة 85
ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونوابه واختصاصاته
مادة 86
يكون تعيين رئيس الادعاء العام ونوابه وانضباطهم وعزلهم وفقا للقانون
مادة 87
تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير احكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الادارية والمالية والبت بمخالفة الانظمة وتفسير القوانين الادارية والمالية والبت بمخالفة الانظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزما
الباب الخامس
احكام متفرقة
مادة 68
يكون للقرارات والبيانات والاوامر والمراسيم الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ 17 تموز 1968 قبل العمل بهذا الدستور قوة القانون ويلغى كلما يتعارض مع احكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا بالطريقة المبنية في هذا الدستور
مادة 89
تبقى التشريعات النافذة قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا بالطريقة المبنية في هذا الدستور
مادة 90
تسري احكام القوانين من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ويجوز في غير القوانين الجزائية وقوانين فرض الضرائب النص على خلاف ذلك
مادة 91
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها فيها الا اذا نص على خلاف ذلك
مادة 92
يبقى هذا الدستور نافذ الدستور الدائم الذي يضعه المجلس الوطني ولا يعدل الا اذا اقتضت الضرورة ويتم ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة
مادة 93
يلغى الدستور الموقت الصادر في 10 – 5 – 1964 وتعديلاته
مادة 94
ينفذ هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 95
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا الدستور
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الاخر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
مجلس قيادة الثورة
صالح مهدي عماش احمد حسن البك
حماد شهاب حردان التكريتي
سعدون غيدان
نشر في الوقائع العراقة عدد 1625 في 21 – 9 – 1968