عنوان التشريع: قرار الغاء جامعة الكوفة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 321
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تعاد (جامعة الكوفة) الملغاة بموجب الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (119) مائة وتسعة عشر في 25/4/1991 الخامس والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، وتتكون من الكليات الآتية :
أ كلية الطب .
ب كلية التربية للبنات .
ج كلية الآداب .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة