عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية في ناحية ربيعة التابعة لقضاء تلعفر لواء الموصل من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية :
1 – شمالاً – الحد الفاصل بين مقاطعتي السعدة وجلبارات .
2 – شرقاً – الحد الفاصل بين مقاطعتي السعدة وجلبارات .
3 – غرباً – حدود أراضي الجمهورية السورية .
4 – جنوباً – خطا السكة الحديدية .
باقر الدجيلى
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 765 في 15 -1 -1963