عنوان التشريع: قرار تعديل قرار رقم 585 في 86/7/21 حول اضافة سندات خدمة الى الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 317
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى البند (1) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (585) خمسمائة وخمسة وثمانين في 21/7/1986 الحادي والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين، ويحل محله ما يأتي :
1 إضافة سنوات خدمة أخرى إلى خدمة الموظف أو العسكري المحال على التقاعد إذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة