بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر من رئيس الوزراء حول حماية المنشآت و المرافق الحيوية في البلاد

      التعليقات على بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر من رئيس الوزراء حول حماية المنشآت و المرافق الحيوية في البلاد مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر من رئيس الوزراء حول حماية المنشآت و المرافق الحيوية في البلاد
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد وبناء على السلطة المخولة لي بموجب المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 المعدل .
قررنا ما يلي : –

مادة 1
تكون المنطقة المحصورة بين طريق كركوك – الدبس غرباً (خارج) ونهر الزاب (شمالاً) والخط الممتد من مرتفعات سلسلة كاني دوملان سيكانيان (شرقاً) وحدود مدينة كركوك الشمالية (جنوباً) (خارج) منطقة محرمة .

مادة 2
تكون المنطقة الكائنة في جبل بور والمحصورة (غرباً) الطريق العام كركوك – ليلان (جنوباً) وادي ليلان (خارج) وشرقاً الخط المار من جبل جال مان (وشمالاً) الحدود الجنوبية لبلدية كركوك (خارج) منطقة محرمة .

مادة 3
يمنع التجول والمرور في المناطق المحرمة في الفقرتين الاولى والثانية ليلاً ونهاراً الا لذوي العلاقة وبتصريح خاص من قيادة الفرقة الثانية .

مادة 4
تغلق كافة الطرق الهامة المؤدية الى حقول النفط ومنشآته في لواء كركوك ويمنع المرور فيها اعتباراً من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً يومياً وحتى اشعار آخر .

مادة 5
على من يلزم تنفيذ ذلك .
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1512 في 17 – 12 – 1967