عنوان التشريع: بيان رقم 18 لسنة 1967 صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة الثامنة من بياننا رقم 4 لسنة 1960 المعدلة ببياننا رقم 13 لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
8 – أ – لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة على 15٪ لبيع المكائن والآلات الزراعية و25٪ لبيع الادوات الاحتياطية من كلفتها سي . اند . اف مضافاً اليها اجور الميناء (عدا الارضية) واجور التأمين والنقل بالسكك مع السعر المتعارف عليه لأجور النقل الى مخزن المستورد ونسبة لا تزيد على 1٪ من العمولة المصرفية وفقاً للمستندات .
ب – يضاف 10٪ لأسعار الادوات الاحتياطية لبائع المفرد وغير المستورد الاصلي .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1512 في 17 – 12 – 1967