عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1967 صادر من رئيس الوزراء حول المنشآت و المرافق الحيوية في البلاد
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه الملحة العامة ولحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد وبناء على السلطة المخولة لي بموجب المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 المعدل .
قررنا ما يلي : –
مادة 1
يحظر الدخول الى المنشآت والمعامل النفطية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وضخ المياه في كافة انحاء العراق الا بإذن من السلطة المختصة .
مادة 2
تعطى اذونات الدخول الى هذه المحلات المحظورة بالاتفاق بين الدائرة المختصة التابعة لها هذه المحلات وآمري القواطع العسكرية .
مادة 3
على من يلزم تنفيذ ذلك .
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1512 في 17 – 12 – 1967