عنوان التشريع: قرار الغاء معهد الحرف والصناعات الشعبية التابع لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 301
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى معهد الحرف والصناعات الشعبية التابع لوزارة الثقافة والإعلام المؤسس بموجب النظام ذي الرقم (11) لسنة 1985 ويحول إلى مركز تدريبي حرفي يرتبط بالوزارة المذكورة .
مادة 2
يستمر بقاء الطلاب الموجودين فيه لأغراض الدراسة حتى تتخرج آخر دفعة منهم .
مادة 3
تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة