قرار الغاء معهد الحرف والصناعات الشعبية التابع لوزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على قرار الغاء معهد الحرف والصناعات الشعبية التابع لوزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء معهد الحرف والصناعات الشعبية التابع لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 301
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى معهد الحرف والصناعات الشعبية التابع لوزارة الثقافة والإعلام المؤسس بموجب النظام ذي الرقم (11) لسنة 1985 ويحول إلى مركز تدريبي حرفي يرتبط بالوزارة المذكورة .

مادة 2
يستمر بقاء الطلاب الموجودين فيه لأغراض الدراسة حتى تتخرج آخر دفعة منهم .

مادة 3
تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة