قرار شمول ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي العائدين من الاسر في معركة قادسية صدام المجيدة بأحكام قرار رقم (402) في 90/10/21 (احالتهم على التقاعد)

      التعليقات على قرار شمول ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي العائدين من الاسر في معركة قادسية صدام المجيدة بأحكام قرار رقم (402) في 90/10/21 (احالتهم على التقاعد) مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي العائدين من الاسر في معركة قادسية صدام المجيدة بأحكام قرار رقم (402) في 90/10/21 (احالتهم على التقاعد)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 299
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
شمول ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي العائدين من الأسر في معركة قادسية صدام المجيدة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (402) أربعمائة واثنين المؤرخ في 21/10/1990 الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعين .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة