عنوان التشريع: قرار تطبيق الاحكام الواردة في قرار رقم 116 في 1991/4/23 على العسكريين الفنيين المكلفين بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 278
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-17 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تطبق الأحكام الواردة في قرار قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (116) مائة وستة عشر في 23/4/1991 الثالث والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين على العسكريين الفنيين المكلفين بالخدمة الإلزامية أو بخدمة الاحتياط المنتدبين أو المستخدمين إلى الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
مادة 2
يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة الصلاحيات المنصوص عليها في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة