بيان المكوس رقم (6) لسنة 1967 تعديل بيان المكوس رقم (1) لسنة 1966

      التعليقات على بيان المكوس رقم (6) لسنة 1967 تعديل بيان المكوس رقم (1) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس رقم (6) لسنة 1967 تعديل بيان المكوس رقم (1) لسنة 1966
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الحادية عشرة من قانون مكس السكاير رقم (8) لسنة 1939 المعدل اصدرت البيان التالي : –

مادة 1
يستعمل اللفاف الخاص بعلب الشخاط بنوعيه المستعمل على العلب المحتوية على (31 – 60) و(61 – 80) عودة البالغة كميته (79683) و(17438032) لفافة على علب السكاير الوطنية ذات العشرين سكارة .

مادة 2
تضاف جملة او 20  40 حجم (عشرون  اربعون ملمتر) ولونه برتقالي بعد عبارة (طوله سبعة عشر سنتمترا وعرضه سنتمتران ونصف السنتمتر) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من البيان رقم 2 لسنة 1939 .

مادة 3
تستعمل لفافات البندرول الواردة اوصافها في البيان رقم (1) لسنة 1966 الى حين نفاد الكمية المعدة منها للاستعمال في الوقت الحاضر .

مادة 4
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1502 في 28 – 11 – 1967