عنوان التشريع: بيان المكوس رقم (5) لسنة 1967 تعديل بيان المكوس رقم 3 لسنة 1940
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لي في المادة الاولى من قانون استرداد المكس المدفوع على التبغ المصدر من العراق رقم 4 لسنة 1938 قررت ما يلي : –
مادة 1
تعتبر المادة الرابعة من بيان المكوس رقم 3 لسنة 1940 فقرة اولها لها، ويضاف ما يلي اليها ويعتبر فقرة ثانية : –
“اذا جرى التصدير من قبل ادارة انحصار التبغ فلا يشترط اثبات دفع المكس عن الكميات المراد تصديرها، ويكتفي بتقديم كتاب من الادارة المذكورة يضمن تعهدها بتصدير كميات التبوغ المصرحة على التصريحات الكمركية المعدة للاصدار” .
مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1502 في 28 – 11 – 1967