عنوان التشريع: شمول جميع الموظفين العاملين في الجمعيات التعاونية الانتاجية والورش المحمية الخاصة بالمعوقين ومعاهد تأهيل المعوقين بقراري 74/153 و 77/1057
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-15 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يشمل جميع الموظفين العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية والورش المحمية الخاصة بالمعوقين ومعاهد تأهيل المعوقين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمخصصات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (153) مائة وثلاثة وخمسين في 19/2/1974 التاسع عشر من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين المعدل .
مادة 2
يعتبر هذا القرار مكملاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1057 ألف وسبعة وخمسين في 28/9/1977 الثامن والعشرين من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة